يرجع إلى الشك في الصحة والفساد ، وقد تقدم جريان الحكم ، لكن إقامة الدليل على الشمول للصحة بهذا المعنى أيضا لا يخلو من نظر ، فتأمل جيدا.
ثم من المعلوم أنه حيث يجب تلافي المشكوك يجب الإتيان به ثم بما بعده ، كما صرح به في المبسوط والوسيلة وغيرها من كتب المتأخرين ، وكان المراد به ما يتوقف حصول الترتيب عليه ، وإلا فلو كان الشك في بعض العضو فإنه لا يجب إعادة غسل ما بعده من أجزاء ذلك العضو إلا إذا كان المشكوك فيه غسل الأعلى ، لما عرفته سابقا من عدم وجوب الترتيب في أجزاء العضو بعد الابتداء بالأعلى منه ، نعم يتأتى ذلك على القول به ، لكنه قد عرفت ضعفه.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في وجوب إعادة ما يتوقف عليه حصول الترتيب بل نقل الإجماع عليه في شرح الدروس والمفاتيح ، والظاهر أنه كذلك ، ويدل عليه أيضا مضافا إلى ذلك ما يفهم من الأدلة هنا من جعل الشارع المشكوك فيه بمنزلة المتيقن تركه ، ولأن الشك فيه في الحقيقة شك في الترتيب أيضا ، وقد عرفت وجوب تلافيه ، ومما سمعت يعلم أنه يجب الإعادة على المشكوك فيه وعلى ما بعده مع عدم الجفاف ، وإلا فيجب استئناف الوضوء من رأس ، كما صرح به في الوسيلة والجامع والقواعد واللمعة وغيرها ، وكأن إطلاق بعضهم الحكم بذلك منزل عليه ، لأن التصفح لكلمات الأصحاب تقضي بأن المراد ما دام في حال الوضوء يجب عليه أنه يحرز الطهارة اليقينية ، فما يظهر من صاحب الحدائق تبعا للخوانساري في شرح الدروس من المناقشة في هذا الحكم تمسكا بإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة في غاية الضعف ، مع اعترافه بأن الأصحاب على خلافه ، وكيف وشرطية الموالاة مما قد عرفت انعقاد الإجماع عليها هناك ، مع عدم العلم باحرازها في الفرض ، بل قد عرفت أن الشك فيه شك فيها أيضا ، فيجب تلافيه ، ولا يحصل إلا بإعادة الوضوء ، وما ذكره من أن دليل الموالاة لا عموم فيه بحيث يشمل المقام لا وجه له ، لما عرفت من عدم الانحصار بالروايتين السابقتين ، على أن