علي بن الحسين عليهالسلام (١) قال : « كان الناس يستنجون بالأحجار » وفي خبر أبي خديجة (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار » وفي خبر جميل بن دراج (٣) عنه عليهالسلام أيضا « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار » واستدل الشيخ في الخلاف على اعتبار العدد بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) « وليستنج بثلاثة أحجار » والظاهر أنه رواية عامية ، إذ لم أقف عليها من طرقنا ، ومثلها ما روي عن سلمان رضياللهعنه (٥) عنه قال : « نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار » ومما يؤيده أيضا انه لا ريب في بقاء الأجزاء الصغار المسماة بالأثر في لسانهم ، فيستصحب حينئذ منعها من الصلاة حتى يثبت العفو عنها ، ولم يثبت إلا بعد إمرار الثلاثة عليها وان لم تقلعها ، وأيضا من المعلوم انه لا يمكن العلم بنقاء المحل ، بل المراد نقاء الحجارة التي تستعمل حتى تكون دليلا عليه ، وهو في الحجر الواحد غير متحقق ، لمباشرته أولا للنجاسة.
لكنك خبير بما في هذه الأدلة من الضعف ، فإن الأصل مقطوع بالحسن كالصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام (٦) قال : قلت له : « للاستنجاء حد ، قال : لا حتى ينقى ما ثمة » الى آخره. وخبر يونس بن يعقوب (٧) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط » مضافا الى مطلقات المسح والاستنجاء (٨) إذ معنى الاستنجاء غسل محل النجو أو مسحه ، وعن القاموس أن النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط ، واستنجى أي غسل بالماء أو مسح بالحجر ، وعن الجوهري استنجى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١٠.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.