والسجود فيه علىٰ الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة علىٰ الأرض أو ما في حكمها. ويكفي فيه مسمىٰ السجود.
ويشترط فيه النية ، واباحة المكان. أما الذكر فلا يجب فيه ذكر خاص. ويستحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
وجوب أداء السجدة فوري فلا يجوز التهاون بها وتأخيرها ، ويتكرر السجود مع تكرر السبب ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد والجلوس (١).
١ ـ سجدة الفصل بين الأذان والإقامة.
٢ ـ سجدة الشكر ، وسيأتي تفصيل ما يتعلق بهذه السجدة في المبحث الثاني.
٣ ـ سجدة المتابعة للإمام ، ومعناها أنّه إذا رأىٰ الإمام رافعاً رأسه من الركوع أو السجود وأراد الدخول معه في الصلاة ، سجد ، فإذا رفع الإمام رأسه ، رفع هو رأسه وقام فاستقبل الصلاة.
__________________
(١) راجع : منهاج
الصالحين / السيد الخوئي ١ : ١٨٩ / ١٥٨ و ١٥٩ ط ٩. وجامع الأحكام الشرعية / السيد السبزواري : ٩٦ / ٨٣ و ٨٤ ، مؤسسة المنار ـ قم. والأحكام الواضحة / الشيخ فاضل اللنكراني : ١٨٤ / ٦٧٩ و ٦٨٠ ، قم ط ١. ومنهاج المؤمنين / المرعشي النجفي ١ : ١٧٤ / ٣٥ ـ ٤٠ ، نشر مكتبة آية الله العظمىٰ المرعشي ، قم ١٤٠٦ ه. ومنهاج الصالحين / السيد السيستاني ١ : ٢٢٢ ـ
٢٢٣/ ٦٥٤ ـ ٦٥٦ نشر مكتب آية الله العظمىٰ السيد السيستاني ـ قم ١٤١٤ ه