والنورة (١) والذهب والفضة (٢) والزجاج (٣) والسبخة والثلج (٤) ونحوها.
لقد وردت المضامين الحديثية المتقدمة في فتاوىٰ فقهاء الإمامية منذ القدم وإلىٰ اليوم ، وقد اخترنا أربعة نصوص للدلالة علىٰ أن الأصل في السجود هو أن يكون علىٰ الأرض.
١ ـ قال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه القمي ( الصدوق الأول « ت ٣٢٩ ه » ) في وصيته إلىٰ ولده أبي جعفر « الصدوق الثاني » كما نقلها عنه بقوله : ( قال أبي رحمة الله عليه في رسالته إليَّ : اسجد علىٰ الأرض أو علىٰ ما أنبتت الأرض ولا تسجد علىٰ الحصر المدنية ؛ لأنّ سيورها من جلد ، ولا تسجد علىٰ شعر ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا حديد ولا صفر ولا شبه ولا رصاص ولا نحاس ولا ريش ولا رماد.
وإن كانت الأرض حارة تخاف علىٰ جبهتك الاحتراق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد علىٰ كمك إذا كان
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣١ / ٦ من الباب السابق.
(٢) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ٩ من الباب السابق.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٤ من الباب السابق. وعلل الشرائع / الشيخ الصدوق : ٣٤٢ / ٥ باب ٤٢.
(٤) الاستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ / ١ باب ١٩٢ السجود علىٰ الثلج ، وهناك جملة من الروايات تجوّز السجود علىٰ الثلج عند الضرورة القصوىٰ كما لو كانت الأرض مغطاة بالثلج ، راجع : من لا يحضره الفقيه ١ : ١٦٩ / ٤٩ باب ٣٩ ، نعم يجوز ان يضع الساجد حائلاً بين الثلج وجبهته كالثوب بحكم تلك الضرورة كما دلّت عليه أخبار اُخر.