٣ ـ الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ ه ) قال : ( لا يجوز السجود إلاّ علىٰ الأرض أو ما انبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يُلبس ويحتاج أن يجمع شرطين :
أن يكون ملكاً أو ما في حكم الملك ، ويكون خالياً من نجاسة، فأما الوقوف علىٰ ما فيه نجاسة يابسة لا تتعدىٰ إليه فلا بأس به ، والتنزه عنه أفضل ) (١).
٤ ـ السيد كاظم اليزدي قدسسره في العروة الوثقىٰ قال : (يشترط مضافاً إلىٰ طهارته ـ مسجد الجبهة من مكان المصلي ـ أن يكون من الأرض أو ما انبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز علىٰ القرطاس أيضاً ، فلا يصح علىٰ ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوهما ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا علىٰ المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوهما ، ويجوز السجود علىٰ جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن ) (٢).
يجدر التنبيه علىٰ مسألة مهمة في السجود ، وهي هل يشترط في السجود أن تكون مواضع السجود السبعة المعروفة كلّها علىٰ شيء واحد يصح السجود عليه أو لا يشترط ذلك ؟ وبمعنىٰ آخر ما هو حكم السجود
__________________
(١) الجمل والعقود / الشيخ الطوسي ، سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٣٥٢ ، فصل في ذكر ما يسجد عليه كتاب الصلاة.
(٢) العروة الوثقىٰ / السيد كاظم اليزدي ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي ، كتاب الصلاة ، تحقيق ونشر مدينة العلم آية الله العظمىٰ السيد الخوئي ١٤١٤ ه ط ١.