٦ ـ في كلِّ زيادة أو نقصان تحدث في الصلاة عدا الواجبات الركنية بعد اليقين بها.
روىٰ سفيان بن السمط عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : « تسجد سجدتي السهو في كلِّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » (١).
وفي رواية اُخرىٰ فيها تفصيل لعبارة كل زيادة ونقصان الواردة في الفقرة السادسة.
عن عمار بن موسىٰ الساباطي قال : سألت أبا عبدالله الصادق عليهالسلام عن السهو ، ما يجب فيه سجدتا السهو ؟
فقال عليهالسلام : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، وإذا أردت أن تقوم فقعدت ، وإذا أردت أن تقرأ فسبّحت ، وإذا أردت أن تسبّح فقرأت ، فعليك سجدتا السهو وليس في شيء مما يتم به الصلاة سهو » (٢).
وهناك مواضع اُخرىٰ تجب فيها سجدتي السهو مع أعمال اُخرىٰ كصلاة الاحتياط من قيام أو جلوس وغيرها فمن أراد الوقوف علىٰ تفاصيلها مراجعة الرسائل العملية باب شكوك الصلاة.
تجب المبادرة إلىٰ أداء سجدتي السهو في حال وجوبهما بعد
__________________
(١) الاستبصار / الطوسي ١ : ٣٦١ / ٢ باب ٢١٠ وجوب سجدتي السهو علىٰ من ترك سجدة واحدة ولم يذكرها إلاّ بعد الركوع.
(٢) تهذيب الأحكام / الطوسي ٢ : ٣٥٣ ـ ٣٥٤ / ٥٤ باب ١٦ أحكام السهو. وراجع : المسائل المنتخبة / السيستاني : ١٥٣ / ٣٥١.