وبآرائهم ، وإن هو عندهم إلاّ استحسان عقلي ليس إلاّ لما هو أولىٰ بالسجود لدىٰ العقل والمنطق والاعتبار وحسب.
وكثير من رجال المذهب يتخذون معهم في أسفارهم غير تربة كربلاء مما يصح السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمرة مثله ويسجدون عليها في صلواتهم (١).
١ ـ الشيخ أبو يعلىٰ حمزة بن عبدالعزيز الديلمي الملقب ب « سالار » ( ت / ٤٦٢ ه ) قال : ( لا صلاة إلاّ علىٰ الأرض أو ما انبتته مالم يكن ثمراً أو كثراً أو كسوة فلهذا لا تجوز الصلاة علىٰ القطن والكتان ، وإنّما يُصلّىٰ علىٰ البواري والحصر... وما يستحب السجود عليه ، وهو الألواح من التربة الحسينية المقدسة... ) (٢).
٢ ـ عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي « المعروف بابن حمزة » ، قال : ( الأرض كلّها مسجد يجوز السجود عليها وعلىٰ كل ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يُلبس بالعادة إلاّ الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة ، إذا اجتمع فيه شرطان : الملك أو حكمه وكونه خالياً من النجاسة ، ويستحب السجود علىٰ الألواح من التربة ـ الحسينية ـ وخشب قبور الأئمة عليهمالسلام ان وجد ولم يتقِ ) (٣).
__________________
(١) السجود علىٰ التربة الحسينية عند الشيعة الإمامية / عبدالحسين الاميني : ٦٧.
(٢) المراسم / سالار ، سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٣٦٨ باب أحكام ما يصلّىٰ عليه كتاب الصلاة.
(٣) الوسيلة
إلىٰ نيل الفضيلة / ابن حمزة الطوسي ، سلسلة الينابيع الفقهية ٤ : ٥٨٢