٣ ـ الشيخ أبو زكريا يحيىٰ بن أحمد بن يحيىٰ بن الحسن بن سعيد الهذلي ( ت / ٦٨٩ أو ٦٩٠ ه ) ، قال : ( ولا يجوز السجود بالجبهة إلاّ علىٰ الأرض أو ما انبتته الأرض إلاّ ما أكل أو لُبس ويعتبر فيه وفي الثياب ، والمكان أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه ويكون طاهراً... والسُنّة : السجود علىٰ الأرض للخبر وما بين قصاص الشعر إلىٰ طرف الأنف وسجد ما وقع منه علىٰ الأرض أجزأه ، وعن أهل البيت عليهمالسلام « الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فاحب أن يُسجد له علىٰ مالا يعبدونه » ويستحب السجود علىٰ التربة الحسينية ، والله أعلم ) (١).
٤ ـ الشيخ محمد محسن الفيض الكاشاني ( ت / ١٠٩١ ه ) ، قال : ( ... واهوِ للسجود بخضوع وخشوع ، متلقيا إلىٰ الأرض بكفيك قبل ركبتيك ، وتجنح في سجودك بيديك ، باسطاً كفيك ، مضمومتي الأصابع حيال منكبيك ووجهك ، غير واضع شيئاً من جسدك علىٰ شيء منه ممكّناً جبهتك من الأرض ، وأفضلها التربة الحسينية ـ علىٰ صاحبها أفضل التسليمات ـ جاعلاً أنفك ثامن مساجدك السبعة مرغما به ناظراً إلىٰ طرفه ) (٢).
٥ ـ قال السيد كاظم اليزدي في عروته الوثقىٰ ما نصّه : ( السجود علىٰ
__________________
فصل في بيان ما يجوز السجود عليه ، كتاب الصلاة.
(١) الجامع للشرائع / الشيخ ابن زكريا الهذلي ، سلسلة الينابيع الفقهية ٤ : ٨٦٥ ما يسجد عليه من كتاب الصلاة.
(٢) منهاج النجاة / الفيض الكاشاني : ٦٨ مؤسسة البعثة ، قسم الدراسات الإسلامية ـ طهران ١٤٠٧ ه ط ١.