الثانية : قضىٰ السجدة المنسية بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو (١).
٣ ـ إذا ترك التشهّد الأول ولم يتذكر حتىٰ ركع في الثالثة ، قضىٰ التشهّد المنسي بعد التسليم وسجد سجدتي السهو.
عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله الصادق عليهالسلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليتين ؟
فقال عليهالسلام : « إذا ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتىٰ يركع فليتم الصلاة حتىٰ إذا فرغ وسلّم فليسجد سجدتي السهو » (٢).
٤ ـ إذا سلّم في غير موضعه ، كما لو سلّم في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية سهواً : أتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو (٣).
٥ ـ إذا شكّ بين الأربع والخمس وهو جالس : تشهّد وسلّم وسجد سجدتي السهو.
روى عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام أنّه قال : « إذا لم تدرِ أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتي السهو بغير ركوع ولا قراءة وتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً » (٤).
__________________
(١) راجع : المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : ١٥١ / ٣٤٦ باب قضاء الاجزاء المنسية.
(٢) الاستبصار / الطوسي ١ : ٣٦٢ / ١ و ٢ باب ٢١٢ من نسي التشهد الأول حتىٰ ركع الثالثة. وراجع : تهذيب الأحكام / الطوسي ٢ : ٣٤٤ / ١٧ و ١٨ و ١٩ باب ١٦ أحكام السهو.
(٣) راجع : المسائل المنتخبة / السيستاني : ١٥٣ / ٢ سجود السهو.
(٤) الاستبصار / الطوسي ١: ٣٨٠ / ١ باب ٢٢٢ التسبيح والتشهّد في سجدتي السهو.