من قطن أو كتان.
وإن كان بجبهتك دمّل فاحفر حفرة فإذا سجدت جعلت الدمّل فيها.
وإن كانت بجبهتك علّة لا تقدر علىٰ السجود من أجلها فاسجد علىٰ قرنك الأيمن من جبهتك فان لم تقدر عليه فاسجد علىٰ قرنك الأيسر من جبهتك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد علىٰ ظهر كفك ، فإن لم تقدر عليه فاسجد علىٰ ذقنك لقول الله عزَّ وجلَّ : ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا... وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ) (١) ، ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين علىٰ غير الأرض وترغم بانفك ، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلىٰ الحاجبين مقدار درهم ويكون سجودك كما يتخوىٰ البعير الضامر عند بروكه تكون شبه المعلق لا يكون شيء من جسدك علىٰ شيء منه ) (٢).
٢ ـ أبو الصلاح تقي الدين بن نجم الدين عبدالله الحلبي ( ت ٤٤٧ ه ) : قال : ( لا يجوز السجود بشيء من الأعضاء السبع إلاّ علىٰ محل طاهر ، ويختص صحّة السجود بالجبهة علىٰ الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يُلبس ، فإن سجد ببعض الأعضاء علىٰ محل نجس وبالجبهة علىٰ ما ذكرناه كالصوف والشعر والحنطة والثمار لم تجزه الصلاة ) (٣).
__________________
(١) سورة الإسراء : ١٧ / ١٠٧ ـ ١٠٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه / الصدوق ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥ / ٨٢٧ باب ٤٠. ويتخوىٰ الرجل : يجافي بطنه الأرض في سجوده بان يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما افتراش الأسد.
(٣) الكافي في الفقه / الحلبي ، سلسلة الينابيع الفقهية ٣ : ٢٧٢ كتاب الصلاة.