كل أحد غير ما هو المؤثر في حق الآخر ، ومع ذلك فلا تفاوت في نفس طبائع الأجزاء ـ فكذلك الصلاة موضوعة لطبيعة التكبير ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، وغيرها الملحوظة بلحاظ وحداني. غاية الأمر أن المطلوب من هذه الطبيعة المركبة تارة ركعة ، واخرى ركعتان ، وهكذا ، كما أن المطلوب من طبيعة الركوع ركوع واحد ، ومن طبيعة السجود سجودان في كل ركعة ، وهكذا ، فجميع مراتب صلاة المختار ـ حتى صلاة المسافر ـ مندرجة في ذلك من دون التزام بجامع وراء نفس طبائع الأجزاء.
نعم ، لا بد من الالتزام بكون ما عداها أبدالا للصلاة ، بل جعل التسبيحة بدلا عن القراءة في صلاة المختار أيضا ، وهو مشكل. والتفصّي عن هذه العويصة وغيرها منحصر فيما أسمعناك في الحاشية المتقدمة : من الوضع بإزاء سنخ عمل مبهم في غاية الإبهام بمعرفية النهي عن الفحشاء فعلا وغيرها من الخواص المخصصة له بمراتب الصحيحة فقط.
وأما إذا كان الجامع بسيطا ـ كالمطلوب ونحوه ، أو ملزومه كالناهي عن الفحشاء ـ فقد أورد عليه المقرّر المذكور (رحمه الله) بوجوه من الايراد.
والتحقيق : أن الجامع : إن كان المطلوب بالحمل الشائع بإلغاء الخصوصيات ، وعلى نهج الوحدة في الكثرة : فإن اريد المطلوب بنفس الطلب المتعلق به لزم الدور على المشهور ، والخلف علي التحقيق ؛ لعدم تعدد الوجود في الطلب والمطلوب المقوم له في مرتبة تعلقه ، كما حققناه في محلّه.
وإن اريد المطلوب بطلب آخر فلا خلف كما لا دور ، وإنّما هو تحصيل للحاصل ؛ لأن البعث بعد البعث الجدي تحصيل لما حصل بالبعث السابق ؛ حيث إن البعث لجعل الداعي ، وقد حصل ، فإيراد الدور على المطلوب بالحمل الشائع ـ مع عدم صحته في نفسه ـ ليس على إطلاقه.
مضافا إلى : أن ملاحظة المطلوبات بالحمل الشائع على نهج الوحدة في