نهج واحد من حيث الاستعمال في معنى مطابقة الذات المتلبسة حقيقة بالقتل ، لا أن التلبس والنسبة أعم من الاقتضاء والفعلية ، فإنه لا معنى محصل له ؛ إذ الخروج من العدم إلى الوجود ـ الذي هو جامع جميع انحاء النسب والتلبسات ـ عين الفعلية فلا يجامع الاقتضاء.
نعم التلبس بالاقتضاء أمر معقول ، فيرجع إلى إشراب الاقتضاء في ناحية المبدأ.
ومما ذكرنا : يظهر الفرق بين تعميم القيام في مثل : ( زيد ضارب ) إذا أمر بالضرب ، والتعميم في الاقتضاء ؛ إذ القيام : تارة بنحو قيام العرض بموضوعه ، كما في صورة المباشرة ، فان الحركة الخاصة من أعراضه القائمة به ، واخرى بنحو قيام المعلول بالعلة ، كقيام الضرب بالآمر ، فإنه بأمره وتحريكه أوجده ، وهذا بخلاف المقتضي ، فانه وإن كان قائما بالمقتضي عند اجتماع الشرائط ، لكن عند عدمها لا ثبوت حقيقي له أصلا ، فلا معنى لقيامه به بأيّ معنى كان.
والتحقيق : أنه للمقتضى ثبوت في مرتبة ذات مقتضيه عرضا ، فوجود المقتضي وجوده بالذات ، ووجود مقتضاه بالعرض ، فهو باعتبار ثبوت فعلي عرضي ، وباعتبار ثبوت اقتضائي في قبال الثبوت المناسب للمقتضي في نظام الوجود.
فمن يقول : بأعمية النسبة من الاقتضاء والفعلية ، إن أراد ما ذكرنا ، فهو المطلوب ، وإلاّ فلا معنى محصّل له.
وأما في مثل : ( الانسان كاتب بالقوة ) فمن الواضح أن الكاتب مستعمل في معناه لا فيما له الكتابة بالقوة ، وإلا لم يصحّ أن يوجّه بالقوة ؛ إذ القوة بالفعل لا بالقوة.