نعم القول بالإجزاء (١) مع الإطلاق ، وعدمه مع عدمه بنحو الكلية ، يناسب المسألة الاصولية كما هو واضح. وعليه فليس مبنى النزاع صغرويا ، بل النزاع الصغروي من المبادئ التصديقية للإطلاق وعدمه المبني عليهما الإجزاء وعدمه.
مضافا إلى أن منشأ الخلاف لو كان الاختلاف في دلالة دليل الأمر الاضطراري والظاهري لكان الأنسب تحرير النزاع في المنشأ ، وتفريع الإجزاء وعدمه على كيفية دلالة دليلهما. خصوصا لو لم يكن نزاع حقيقة في إجزاء المأتيّ به بالإضافة إلى أمره. ولعله أشار (قدس سره) إلى بعض ما ذكرنا بقوله (قدس سره) : ( فافهم ) (٢).
١٩٧ ـ قوله [ قدّس سرّه ] : ( وإن كان يختلف ما يكفي ... الخ ) (٣).
لا ريب في أن الكفاية بنفسها لا تقتضي البدلية والقيام مقام شيء آخر ، إلا أن الكفاية عن شيء مما لا شبهة في أنها تستدعي شيئين : أحدهما ما يكفي ، والآخر ما يكفى عنه (٤).
__________________
الاستبصار : ١ / ٤٢٥ ب : ٥٩ ذيل ح : ٥.
(١) قولنا : ( نعم القول بالإجزاء .. الخ ).
لا يخفى أن إجزاء المأمور به الظاهري وعدمه مبنيان على السببية والطريقية ، فيمكن تحرير النزاع في الإجزاء وعدمه للسببية على الأوّل وللطريقية على الآخر ، ويمكن تحرير النزاع في السببية والطريقية وتفريع الإجزاء وعدمه عليهما. وأمّا المأمور به الاضطراري فليس له دليل كلّي ليعمّ كلّ بدل اضطراري ؛ حتى يمكن النزاع تارة في الإجزاء وعدمه ، واخرى في الاطلاق وعدمه ، فالصحيح تحرير النزاع في الإجزاء وعدمه كلّيا ؛ حتى يعمّ جميع الأقسام حتى المأتيّ به بالإضافة إلى أمره. فتدبر. ( منه عفي عنه ).
(٢) الكفاية : ٨٢ / ٦.
(٣) الكفاية : ٨٢ / ٧.
(٤) قولنا : ( ومن الواضح عدم تحقّقها .. الخ ).
لا يقال : يكفي عن التعبّد به ثانيا.