.....................................
__________________
بمجرّد البناء به فيمكن البناء على الظهرية بعد البناء على العصرية بخلاف كون الصلاة فريضة أو نافلة ، فإنه يتعلّق الأمر الوجوبي أو الندبي بها ، فمع سقوط الأمر الوجوبي بالامتثال لا معنى لعود الأمر الوجوبي بالبناء ، والمهم هنا تبديل الامتثال بالامتثال ، لا تبديل عنوان بعنوان ، ولا يقاس ما نحن فيه بمورد العدول من الفريضة إلى النافلة لمن اشتغل بالفريضة فرادى فانعقدت الجماعة ، فإنّ رفع اليد عن امتثال الأمر الوجوبي قبل تمامه معقول في حدّ نفسه ، فيندب حينئذ تتميم العمل بهذا الأمر الندبي ، ويبقى الأمر الوجوبي على حاله من عدم امتثاله ، بخلاف ما نحن فيه المفروض فيه تمامية الامتثال وسقوط الأمر الوجوبي.
ثالثها ـ ما احتمله شيخ الطائفة (أ) (قدس سره) في التهذيب (ب) وهذه عبارته : ( والمعنى في هذا
__________________
(أ) هو شيخ الطائفة الحقة ورئيس الفرقة المحقة ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة ، والشهير بالشيخ الطوسي.
ولد في طوس في شهر رمضان سنة ( ٣٨٥ ه ) ، ودرس فيها ، ثم نزل بغداد سنة ( ٤٠٨ ه ) ، فحضر درس الشيخ المفيد والشيخ حسين بن الغضائري ، وشارك الشيخ النجاشي في جملة من مشايخه ، ولازم بعد ذلك السيد المرتضى ، فكان محلّ عنايته ورعايته ، وبالغ بالإشارة إليه ، وصرف له اثني عشر دينار في الشهر ، ولما توفي المرتضى (ره) استقل شيخنا بالتدريس والرئاسة ، واستحقّ بجدارة كرسي بغداد للكلام والإفادة لتفوّقه على اقرانه.
هاجر (ره) إلى النجف سنة ( ٤٤٧ ه ) بعد فتنة السلاجقة التي أحرقت مكتبته وكرسيّه وداره ، لائذا بأمير المؤمنين (ع) فأسّس الحوزة العلمية فيها.
له (ره) كتابا ( الاستبصار ) و ( التهذيب ) في الحديث وهما من الكتب الأربعة التي عليها مدار استنباط الأحكام عند الشيعة بعد كتابي ( الكافي ) للكليني (ره) ، و ( من لا يحضره الفقيه ) للصدوق (ره) ، كما عدّ صاحب اعيان الشيعة لشيخنا المعظم (٤٦) مؤلّفا منها تفسير التبيان ، والمبسوط في الفقه ، والخلاف في الفقه المقارن ، والفهرست ، ورجال الطوسي (ره) ... وكتب اخرى جليلة وعظيمة الفائدة.
توفي (ره) في النجف الأشرف ليلة الاثنين ٢٢ محرم ٤٦٠ ه ، ودفن في بيته الذي تحوّل إلى مسجد معروف باسمه في محلّة المشراق ، وكما أن باب الصحن الشريف المطلّ على المسجد والشارع الذي يصل بينهما عرفا باسمه (ره) كذلك.
( أعيان الشيعة ٩ : ١٥٩ ) بتصرّف.
(ب) التهذيب ٣ : ٥٠ / الباب السابق.