واليأس عن الحجية على حكم العمل ـ فانه داخل في القواعد الفقهية الباحثة عن عوارض أفعال المكلفين. واختصاصها أحيانا بالمجتهد ليس من حيث كونها واسطة في الاستنباط المختص بالمجتهد. كيف؟ والمفروض كونها أحكاما مستنبطة ، بل من حيث إن تطبيق القواعد الكلية على مواردها موقوف على الخبرة بالتطبيق.
١٤ ـ قوله [ قدس سره ] : ( في الشبهات الحكمية ... الخ ) (١).
لأنها القابلة للمرجعية بعد الفحص واليأس عن الدليل ، دون الجارية في الشبهة الموضوعية ؛ فان مفادها حكم عملي محض ، وحال المجتهد فيها والمقلد على السوية.
__________________
(١) الكفاية : ٩ / ١٥.