وروى مسلم (١) ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، وهذا ـ يعني معاوية ـ كافر بالعرش ـ يعني بالعرش .. بيوت مكة في الجاهلية ـ.
قال في جامع الأصول (٢) ـ بعد حكايتها عن مسلم ـ : وفي رواية الموطإ (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث ، أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال له سعد : بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك : إن عمر قد نهى عن ذلك. فقال سعد : قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] بأمره ، وصنعها هو صلى الله عليه [ وآله ] وسلم (٦).
__________________
وعمرتكم .. اجعلوا الحج في أشهر الحج .. اجعلوا العمرة في غير أشهر الحج .. أتم للعمرة أن يعتمر في غير أشهر الحج وغيرها ، كما في موطإ مالك ١ ـ ٢٥٢ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٥ ، وتيسير الوصول ١ ـ ٢٧٩ ، والدر المنثور ١ ـ ٢١٨ ، وغيرها من المصادر.
(١) صحيح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع حديث ١٢٢٥. وانظر ما ذكره في الغدير ٦ ـ ٢١٧.
(٢) جامع الأصول ٣ ـ ١١٣ ـ ١١٤ حديث ١٣٩٩.
(٣) الموطأ لمالك ١ ـ ٣٤٤ [ ١ ـ ١٤٨ ] كتاب الحج باب ما جاء في التمتع.
(٤) سنن الترمذي ١ ـ ١٥٧ كتاب الحج باب ما جاء في التمتع حديث ٨٢٣.
(٥) سنن النسائي ٥ ـ ١٥٢ ـ ١٥٣ كتاب الحج باب التمتع باختلاف سندا عما هنا ، ويشهد له أحاديث في الباب.
(٦) وقد جاء في كتاب الأم للشافعي ٧ ـ ١٩٩ ، وأحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٣٣٥ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ١٧ ، وتفسير القرطبي ٢ ـ ٣٦٥ قال : هذا حديث صحيح ، وزاد المعاد لابن القيم ١ ـ ٨٤ ، وشرح المواهب للزرقاني ٨ ـ ١٥٣.
وقريب منه ما أورده الدارمي في سننه ٢ ـ ٣٥ ، ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب التقصير في العمرة ، وكتاب النكاح باب نكاح المتعة ، وأحمد في المسند ١ ـ ٥٢ و ١٧٤ و ٢٥٢ ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ١٦ ، والطحاوي في معاني الآثار ٢ ـ ٣٥.
وفي مسند أحمد ١ ـ ٣٣٧ في آخر الحديث جاء : فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون. أقول :قال النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ويقول : نهى أبو بكر وعمر. وأصرح من ذلك كله ما رواه في