فهذه جملة من الأخبار العامية.
وأخبار الخاصة في ذلك أكثر من أن يمكن إيرادها هنا ، وسيأتي بعضها في كتاب الحج (١) ، وكتب أخبارنا مشحونة بها (٢).
وأجاب المخالفون : أما عن متعة النساء ، فبأنها كانت على عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم نسخت ، وعولوا في ذلك على روايات متناقضة أوردوها في كتبهم تركناها مخافة الإطناب ، وأجيب عنها بوجوه :
الأول : أن تناقض تلك الروايات تدل على كونها موضوعة ، إذ بعضها يدل على أنها نسخت يوم خيبر ، وبعضها يدل على أن الإباحة والتحريم كانا في مكة قبل الخروج منها بعد الفتح ، وبعضها يدل على أنهم شكوا العزوبة في حجة الوداع فأذن لهم في المتعة ، وبعضها يدل أنها ما حلت (٣) إلا في عمرة القضاء ، وكانت بعد فتح خيبر ، وقد دل بعض رواياتهم على أنها نسخت يوم (٤) خيبر كما عرفت ، وبعضها على أنها نسخت في غزوة تبوك ، وبعضها على أنها كانت مباحة في أول الإسلام حتى نسخت بقوله تعالى : ( إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) (٥).
ولا ريب في أنه لا يعبر عن عام حجة الوداع والفتح وخيبر وتبوك بأول الإسلام ، على أن هذه الآية ـ التي تدل روايتهم عن ابن عباس على نسخ المتعة
__________________
أقول : في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا عن طريق العامة دالة على إباحتها ـ إن لم نقل على استحبابها ـ لم يتعرض العلامة الأميني لها في غديره لخلوها عن نهي عمر ، ولعل فيما ذكرناه كفاية لمن يستمع القول ويلقي السمع ويتبع أحسنه.
(١) بحار الأنوار ٩٩ ـ ٨٦ ـ ١٠١.
(٢) انظر : علل الشرائع : ٤١٢ ـ ٤١٣ ، ٤١٥ ، وعيون أخبار الرضا (ع) ٢ ـ ١٥ ، ١٢٤ ، وخصال الصدوق ١ ـ ٦٩ و ٢ ـ ٣٩٤ ، وأمالي الشيخ الطوسي ٢ ـ ١٥ ، وقرب الإسناد : ١٠٤ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ، ١٦٩ ، ودعائم الإسلام ١ ـ ٣١٧ و ٣١٨ و ٣١٩ ، وغيرها كثير.
(٣) في ( ك ) : حللت.
(٤) لا توجد في (س) : يوم. وهي نسخة بدل في ( ك ).
(٥) المؤمنون : ٦.