والنسائي (١) وصاحب جامع الأصول (٢) بأسانيدهم ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : سئل عمر بن الخطاب عن إملاص (٣) المرأة ـ وهي التي تضرب بطنها فيلقى (٤) جنينها ـ ، فقال : أيكم سمع من النبي (ص) فيه شيئا؟. قال : فقلت : أنا. قال :ما هو؟. قلت : سمعت النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول : فيه غرة عبد أو أمة ، قال : لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن سلمة (٥) : فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه [ وآله ] يقول فيه :غرة عبد أو أمة.
هذه رواية البخاري ومسلم ، وباقي الروايات على ما أورده في جامع الأصول (٦) قريبة منها.
ومنها :ما رواه في نهج البلاغة (٧) : أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذت فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي؟. فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال :
إن القرآن أنزل على محمد (٨) صلىاللهعليهوآله والأموال الأربعة (٩) : أموال
__________________
(١) سنن النسائي ٨ ـ ٤٩ و ٥٠ و ٥١ كتاب القسامة باب دية جنين المرأة.
(٢) جامع الأصول ٤ ـ ٤٣١ ـ ٤٣٣ حديث ٢٥٠٩.
(٣) قال في النهاية ٤ ـ ٣٥٦ ، في حديث عمر : أنه سئل عن إملاص المرأة الجنين .. هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة. وفي صحاح اللغة ٣ ـ ١٠٥٧ : وأملصت المرأة بولدها : أسقطت.
(٤) في المصدر : فتلقى. وهو الظاهر.
(٥) في المصدر : محمد بن مسلمة.
(٦) وانظر : جامع الأصول ٤ ـ ٤٢٨ ـ ٤٣٧ حديث ٢٥٠٨ ـ ٢٥١٣.
وأورده في مسند أحمد ٤ ـ ٢٤٤ و ٢٥٣ ، وسنن البيهقي ٨ ـ ١١٤ ، وتذكرة الحفاظ ١ ـ ٧ ، الإصابة ٢ ـ ٢٥٩ ، تهذيب التهذيب ٣ ـ ٣٦ ، وغيرها.
(٧) نهج البلاغة ٣ ـ ٢٠١ حكمه عليهالسلام ، وفي طبعة صبحي الصالح : ٥٢٣.
(٨) في المصدر : إن هذا القرآن أنزل على النبي ..
(٩) في النهج : أربعة. وهو الظاهر.