٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم وفي حديث آخر خذوا بالأحدث.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل
______________________________________________________
الحديث التاسع مجهول ويدل على لزوم العمل بقول الإمام الحي مع تعارض قول الإمام السابق له ، بل بقول الإمام المتأخر مطلقا كما يدل عليه قوله عليهالسلام : خذوا بالأحدث ، ووجه الأول ظاهر ، لأن الإمام الحي إنما يحكم بما يعلمه صلاحا في زمانه ، فيجب العمل به ، وأما الثاني فلأنه بحكم الإمام الثاني علم تغير المصلحة الأولى ولم يعلم بعد تغير المصلحة المتجددة إلا إذا علم تغيرها بزوال التقية مع العلم بكون الحكم الثاني للتقية.
قوله عليهالسلام فيما يسعكم : أي يجوز لكم القول والعمل به تقية أو لمصلحة أخرى.
الحديث العاشر : موثق تلقاه الأصحاب بالقبول.
قوله عليهالسلام في دين أو ميراث ، لعل ذكرهما على سبيل التمثيل ، ويحتمل التخصيص ، والمراد بالمنازعة في الميراث إما في الوارثية أو في قدر الإرث أو في ثبوته مع عدم علم المدعي ، وفي جميع هذه الصور لا يجوز الأخذ بحكم الجائر ، ويكون المأخوذ حراما بخلاف الأعيان ومنافعها ، مع علم المدعي فإن المشهور أنه وإن حرم الأخذ بحكم الجائر لكن لا يحرم المأخوذ ، وحرمة المأخوذ في تلك الصور لا تنافي صحة المقاصة في الدين المعلوم ثبوته ، والمراد بحرمة المأخوذ كونه غير جائز التصرف