باب
أن القرآن يهدي للإمام (١)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن قوله عز وجل : « وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ
______________________________________________________
باب إلى نادر
الحديث الأول : صحيح.
« وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ » فيه وجوه « الأول » أن المعنى لكل شيء « مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ » من المال « جَعَلْنا مَوالِيَ » وراثا يلونه ويحوزونه فمن للتبيين « الثاني » لكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك الوالدان والأقربون « الثالث » لكل أحد جعلنا موالي مما ترك أي وارثا ، على أن « من » صلة موالي لأنهم في معنى الوارث ، وفي « ترك » ضمير كل وفسر الموالي بقوله : « الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ » كأنه قيل : من هم؟ فقيل : « الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ » هكذا قرأ الكوفيون وقرأ الباقون « عاقدت » وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط ، فقرن خبره وهو « فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ » بالفاء ، ويجوز أن يكون منصوبا على شريطة التفسير ، ويجوز أن يعطف على « الوالدان » ويكون المضمر في « فآتوهم » للموالي.
قال المفسرون : المراد بالذين عقدت مولى الموالاة ، كان الرجل يعاقد الرجل فيقول دمي دمك ، وهدمي هدمك ، وثاري ثارك ، وحربي حربك ، وسلمي سلمك ، وترثني وأرثك ، وتعقل عني وأعقل عنك ، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف ، فنسخ ذلك بقوله : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » والميراث بالمعاقدة والمعاهدة المسمى بضمان الجريرة منسوخ عند الشافعي مطلقا لا إرث له ، وعندنا ثابت عند عدم الوارث النسبي والسببي ، فلا حاجة إلى القول بنسخ الآية.
__________________
(١) هذا العنوان غير موجود في بعض نسخ الكافي ، ومن تفسير الشارح الباب بالنادر يظهر أيضا أنّ نسخته كذلك.