عبد الله عليهالسلام قال سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها فقال إن كان مخالفا فلا تمش أمامه فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب.
(باب)
(كراهية الركوب مع الجنازة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله قوما خلف جنازة ركبانا فقال أما
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « إن كان مخالفا » إلخ يدل بمنطوقه على المنع من المشي أمام الجنازة المخالف ، وبمفهومه على التخيير في جنازة المؤمن.
« تذنيب » اعلم أن الظاهر : في الجمع بين أخبار هذا الباب حمل أخبار النهي والمرجوحية على جنازة المخالف ، لكن الأولى عدم المشي أمامها مطلقا ، لدعوى الإجماع ، وشهرة خلافه بين العامة حتى إنهم نسبوا القول بذلك إلى أهل البيت عليهمالسلام ، قال : بعض شراح صحيح مسلم كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها ، هو قول علي بن أبي طالب عليهالسلام ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء : المشي قد أمها أفضل ، وقال الثوري وطائفة : هما سواء.
باب كراهة الركوب مع الجنازة
قال في المنتهى يستحب المشي مع الجنازة ويكره الركوب وهو قول العلماء كافة.
الحديث الأول : حسن.
بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد ، قوله عليهالسلام : « وقد أسلموه » قال الجوهري : أسلمه أي خذله.