٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن سليمان بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة وإذا ربع خرج من الذنوب.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن علي بن شجرة ، عن عيسى بن راشد ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة.
(باب)
(جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
______________________________________________________
الحديث الثاني : مرسل ، مجهول.
الحديث الثالث : مرسل.
أقول : الخبر الأول والثالث متحدان في المضمون ، والتوفيق بينهما وبين الثاني : إما بحملها على غير الهيئة المسنونة وحمله عليها ، أو بالحمل على اختلاف الموتى في مراتب الإيمان والفضل ، واختلاف المشيعين في إخلاصهم ونياتهم.
وقوله عليهالسلام : « بقائمة السرير » أي بقائمة واحدة.
باب جنائز الرجال والنساء والصبيان والأحرار والعبيد
أقول : يظهر من المنتهى أنه لا خلاف في جواز إيقاع الصلاة الواحدة على ما زاد على الواحدة من الجنائز ، ويجوز التفريق أيضا وقال : لو اجتمعت جنازة الرجل والمرأة ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة مما يلي القبلة ، قاله علماؤنا ، ثم قال : هذه الكيفية والترتيب ليس واجبا بلا خلاف.
قال : الشهيد في الذكرى : والتفريق أفضل ولو كان على كل طائفة لما فيه من تكرار ذكر الله وتخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم ، إلا أن يخاف