٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله لحد له أبو طلحة الأنصاري.
٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.
(باب)
(أن الميت يؤذن به الناس)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته
______________________________________________________
التصريح به في غيره.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ولعله محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر.
باب أن الميت يؤذن به الناس
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
وقال في الحبل المتين : لعل المراد بأولياء الميت الذين يستحب لهم أن يخبروا الناس بموته ، أولاهم بميراثه على ترتيب الطبقات الثلاث في الإرث ، ويمكن أن يراد بهم من علاقتهم أشد. سواء كانت نسبية أو سببية والجنازة بفتح الجيم وكسرها الميت.
وقد يطلق بالفتح على السرير ، وبالكسر على الميت ، وربما عكس.
وقد يطلق بالكسر على السرير إذا كان عليه الميت ، وهو المراد في الحديث