(باب)
(وقت الصلاة على الجنائز)
١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
______________________________________________________
سماعة في التهذيب ، يتيمم الحائض أيضا.
والمشهور : استحباب التيمم لهما بل لا خلاف فيه ظاهرا ، قال في المنتهى. يستحب للحائض والجنب أن يتيمما.
باب وقت الصلاة على الجنائز
لا خلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع هذه الصلاة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة حاضرة ، ولا كراهة لها أيضا وإن كانت في الأوقات الخمسة المكروهة قال في المعتبر يصلي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق فريضة حاضرة ، وبه قال : الشافعي وأحمد ، وقال : الأوزاعي يكره في الأوقات الخمسة ، وقال : أبو حنيفة ومالك لا يجوز وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وقال في التذكرة : ويصلي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
الحديث الأول : مرسل. كالموثق.
لكون الإرسال عن غير واحد ، ويدل على جواز إيقاعها في جميع الساعات.
الحديث الثاني : صحيح.
وفي التعميم صريح ومعلل بأنها ليست بذات ركوع وسجود حتى يجري