وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.
(باب)
(دخول القبر والخروج منه)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك وبذلك سنة رسول الله صلىاللهعليهوآله جرت وليتعوذ بالله
______________________________________________________
الشرعية والاستحباب.
باب دخول القبر والخروج منه
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « لا ينبغي » ظاهره كراهة استصحاب هذه الأشياء قال : المحقق في المعتبر يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحل أزراره وأن يتحفى ويكشف رأسه هذا مذهب الأصحاب.
وقال : الشهيد (ره) في الذكرى يستحب لملحده حل أزراره وكشف رأسه وحفاؤه إلا لضرورة ، ثم قال : وليس ذلك واجبا إجماعا.
أقول : لم يتعرض الأصحاب لاستحباب وضع الرداء عند النزول في القبر مع دلالة الأخبار التي استدلوا بها على سائر الأحكام عليه.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « ولا الطيلسان » بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي