أبى قال ها أنتم قد أمرتكم فعصيتموني.
٧ ـ وبهذا الإسناد قال ثلاثة يحتج عليهم الأبكم والطفل ومن مات في الفترة فترفع لهم نار فيقال لهم ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى قال تبارك وتعالى هذا قد أمرتكم فعصيتموني.
(باب النوادر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت فإن غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله يجزئه غسل واحد لهما.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
______________________________________________________
الحنث الإثم والذنب يقال : بلغ الغلام الحنث : أي المعصية والطاعة ، والمعتوه المغلوب على عقله.
الحديث السابع : حسن. والمراد بالأبكم هو الأصم الأبكم الذي لم يتم عليه الحجة في الدنيا.
باب النوادر
الحديث الأول : حسن. ويدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل الميت وكذا لمن وجب عليه غسل المس إذا أراد الجماع ، وعلى جواز تغسيل الجنب الميت ، وقال في الدروس : منع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض الغسل وهو نادر.
الحديث الثاني : ضعيف. على المشهور والإيثاق إما على الحقيقة وإن لم نر الوثاق ، أو هو كناية عن إن بعد رؤيته لا تبقى له قوة تقدر على الحركة ، وقال الوالد (ره) يوثقه بالبشارة بما أعد الله له أو بإراءة الجنة ومراتبها المعدة له أو