موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
(باب)
(من أولى الناس بالصلاة على الميت)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.
______________________________________________________
منه ، وأول في التهذيب هذا الخبر بأن قوله « عند صدره » يعني الوسط استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره ، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب.
أقول : أخبار العامة وأقوالهم أيضا في ذلك مختلفة لا يتأتى حمل البعض على التقية ، فالقول بالتخيير لا يخلو من قوة وإن كان العمل بالمشهور أولى.
(باب من أولى بالصلاة على الميت)
الحديث الأول : حسن.
ولا يضر إرساله لكون المرسل ابن أبي عمير.
قوله عليهالسلام « أولى الناس بها » فسر الأصحاب أولى الناس بالوارث وقطعوا بأن الوارث أحق بالصلاة عليه من غيره بل ظاهرهم أنه مجمع عليه واستدلوا باية « أُولُوا الْأَرْحامِ » (١) وبهذا الخبر وبخبر ابن أبي نصر الاتي.
وقال بعض المتأخرين : لو قيل : إن المراد « بالأولى » هنا أمس الناس بالميت رحما ، وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا.
وقال الشهيد الثاني رحمهالله اعلم : أن ظاهر الأصحاب ( إن أذن الولي ) إنما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٦ سورة الأنفال : ٧٥.