٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة حتى ينزل ويدفن.
(باب)
(ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لما قتل جعفر بن أبي طالب عليهالسلام أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله فاطمة عليهاالسلام أن تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام
______________________________________________________
أقول : هذا الجز على ما فسرناه وأوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين على كل حال وبانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي يتعين القيام على يساره إذ لا يقول هذا القائل أيضا فضلا عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميت منبطحا على وجهه حال الصلاة مع أن عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرر في كل يوم وليلة في أعصار الأئمة عليهمالسلام وبعدها من أقوى المتواترات وأوضح الحجج وأظهر البينات.
الحديث الثالث : ضعيف. على المشهور وعليه الفتوى قال في المعتبر : المصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، هذا مذهب الأصحاب ورواه السكوني انتهى.
باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة واتخاذ المأتم
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « أن تتخذ طعاما » يدل على استحباب بعث الطعام إلى صاحب المصيبة ثلاثة أيام ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك وظاهره استحباب تعاهدهم