وضوء كيف يصنع قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به.
(باب)
(صلاة النساء على الجنازة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل قال يصففن
______________________________________________________
خاف أن تفوته الصلاة ، ثم استدل بهذا الخبر.
وقال شيخنا البهائي : رحمهالله يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أمور.
الأول : أن الضرب باليدين خارج عن التيمم كما هو مذهب العلامة.
الثاني : عدم اشتراط اتصال المضروب عليه فلو كان فيه بعض الفرج جاز إذ حائط اللبن لا يخلو من الفرج.
الثالث : أن التيمم على الخزف غير جائز ، لأن تخصيصه عليهالسلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال يعطى ذلك ، ثم لا يخفى أن حمل الشيخ هذا الحديث على ما إذا خيف فوت الصلاة على الجنازة غير ظاهر ، بل الظاهر جواز التيمم عند الاستعجال وإن لم يخف الفوت ، ثم إطلاقه عليهالسلام الحائط على ما يعم حائطه وحائط غيره يدل على جواز التيمم بحائط الغير كالصلاة في المكان بشاهد الحال.
باب صلاة النساء على الجنازة
لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز إمامة المرأة للنساء في صلاة الجنائز.
والمشهور كراهة بروزها عن الصف بل تقف بينهن.
الحديث الأول : ضعيف.