(باب القتلى)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون
______________________________________________________
باب القتلى
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « عن الذي يقتل في سبيل الله » ههنا مسائل.
الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن. قال في المعتبر : هو إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن ولا عبرة بخلافهما.
الثانية : ذكر الشيخان والعلامة والأكثر : أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن : هو من يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه.
وقال المحقق : في المعتبر الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام موجودا ، واختاره الشهيد وجماعة من المتأخرين.
أقول : لا يخفى أن هذا الخبر يدل على عموم الذي ذكره المحقق (ره) في المعتبر لكن لا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول. دون أهله وماله والمطعون والغريق وغيرهم.
الثالثة المشهور بين الأصحاب : أنه يشترط موته في المعركة فلو حمل من المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن.
وقوله عليهالسلام : « إلا أن يكون به رمق » في هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد به أن يكون به رمق عند إدراك المسلمين إياه فمناط وجوب التغسيل إدراك المسلمين إياه وبه رمق ، وإن لم يدرك كذلك لم يجب تغسيله كما فهمه الشهيد والمحقق شيخ علي وغيرهما من المتأخرين من هذا الخبر وإن لم يحكموا. بموجبه وأن