به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على حمزة وكفنه لأنه كان قد جرد.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟
______________________________________________________
يكون المراد. أن يكون بعد الإخراج به رمق أو وجدوه وبه رمق ثم مات بعد الإخراج وعلى هذا ينطبق على ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه.
الرابعة : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب دفنه بثيابه كما دل عليه الخبر.
قال في المعتبر : ويدفن الشهيد بجميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها وهو إجماع المسلمين.
الخامسة : يدل الخبر على لزوم الكفن مع تجريد وعليه الفتوى.
السادسة : لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه قال في التذكرة :
الشهيد يصلي عليه عند علمائنا أجمع ، وبه قال : الحسن وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية.
وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد : في رواية لا يصلي عليه انتهى.
أقول : هذا الخبر مما استدل به الأصحاب على الوجوب ، ولا يخفى أنه يدل ، ظاهرا على أن الصلاة تابعه للكفن لأنه لم يذكر الصلاة في الأول ، وذكرها فيما إذا أخرج وبه رمق وعلل صلاة حمزة وتكفينه بأنه كان قد جرد ، ويمكن أن يأول بأن التعليل للتكفين فقط وعدم ذكر الصلاة أولا لا يدل على النفي ، وما ذكره آخرا إذا قطعنا عنه التعليل يدل على لزوم الصلاة مطلقا.
قوله عليهالسلام : وكفنه" وزاد في الفقيه بعد ذلك وحنطه وفي التهذيب كما هنا.
الحديث الثاني : حسن.