قال : نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله صلىاللهعليهوآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ورداه النبي صلىاللهعليهوآله برداء فقصر عن رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين تكبيرة.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « في ثيابه » ربما يتوهم المنافاة بين هذا وبين ما مر في الخبر السابق من تجريده. وأقول : يمكن ، التوفيق بوجهين.
الأول : أن يكون ضمير ثيابه راجعا إلى الرسول صلىاللهعليهوآله وضمير دمائه إلى حمزة.
الثاني : أن يكون المراد « بالتجريد » التجريد عن بعض ثيابه فرداه النبي صلىاللهعليهوآله ليستتر جميع بدنه.
قوله عليهالسلام : « سبعين صلاة » أي سبعين دعاء خارجا عن الصلاة ، أو قرأ مع كل تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أن تعدد الصلاة عليه كان باعتبار التشريك ، ويحتمل أن يكون « السبعون » في الدعاء على التغليب بناء على أن أكثر التكبيرات مع الدعاء ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالصلاة الصلاة التامة وبالتكبير تكبير الافتتاح والثاني أظهر ، واستدل بهذا الخبر أيضا على وجوب الصلاة على الشهيد.
الحديث الثالث : كالموثق. وأبو مريم هو الأنصاري وقد صرح الصدوق بذلك في هذا الخبر.
قوله عليهالسلام : « دفن في أثوابه » لا يخفى أن ظاهر هذا الخبر أيضا سقوط الصلاة مع سقوط الغسل والكفن ، والكلام في قوله صلىاللهعليهوآله إذا كان به رمق كما