وصلي عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة
______________________________________________________
ذكرنا في الخبر الأول.
الحديث الرابع : موثق. أو كالموثق.
قوله عليهالسلام : « والقلنسوة » بفتح القاف وضم السين « والعمامة » بكسر العين ، « والمنطقة » بكسر الميم وفتح الطاء ما يشد في الوسط.
قوله عليهالسلام : « إلا أن يكون أصابه » الضمير إما راجع إلى السراويل أو إلى كل واحد من المذكورات ويدل على نزع هذه الأشياء بالشرط المذكور وحل العقد واختلف الأصحاب فيما ينزع منه اختلافا كثيرا.
قال في الذكرى بعد نقل هذا الخبر. قال : ابن بابويه ينزع هذه الأشياء إلا أن يصيب شيئا منها دم ، وابن الجنيد : ينزع عنه الجلود والحديد والفرو والمنسوج مع غيره والسراويل إلا أن يكون فيه دم وهذا يمكن عود الاستثناء فيه إلى الأخير وكذلك الرواية في عود الاستثناء ، ويمكن فيهما العود إلى الجميع.
وفي النهاية يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه.
وفي الخلاف : يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود.
والمفيد : ينزع عنه السراويل إلا أن يصيبه دم وينزع عنه الفرو والقلنسوة إن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخف عنه على كل حال.
وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم وبالخف والفرو والقلنسوة إن أصابها دم وإن لم يصبها دم نزعت.