(باب نادر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يصلي على جنازة وحده قال نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.
______________________________________________________
باب نادر
أي مشتمل على أخبار متفرقة لا يصلح كل منهما لعقد باب مفرد له.
الحديث الأول : مجهول بعدة مجاهيل.
قوله عليهالسلام « عن الرجل يصلي » إلخ هو يدل على حكمين.
الأول : جواز صلاة الرجل الواحد على الجنازة وعدم اشتراط التعدد في المصلي ، وظاهر بعض الأصحاب : الاتفاق على الاجتزاء بصلاة الواحد ، ولو كان امرأة قال في التذكرة : ذهب إليه علماؤنا : وقال في المنتهى! أقل من يجزى صلاته على الميت ، شخص واحد ، وللشافعي قولان.
أحدهما : مثل ما قلنا.
والثاني : أن أقل المجزي ثلاثة رجال انتهى. والعمدة في الاستدلال ، الأصل والعمومات : وهذا الخبر مؤيد على أصول الأصحاب.
الثاني : إنه يقف المأموم الواحد في هذه الصلاة خلف الإمام ، بخلاف سائر الصلوات ، فإن المأموم الواحد يقوم بجنب الإمام فيها ولا خلاف ظاهرا في هذا الحكم بينهم ، والمشهور الاستحباب والأولى أن لا يترك.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام « بحذاء ».