٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم قال الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الرجال.
٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال يقدم الرجال في كتاب علي عليهالسلام.
______________________________________________________
في الموضعين ذكرين ، وكذا الرجل ظاهره البالغ ، فلا يستفاد منه حكم اجتماع الطفل والبالغة والعبد والحرة.
الحديث الرابع : صحيح.
ويدل على تقديم الرجال على النساء.
الحديث الخامس : مرسل.
لكنه معتبر لإجماع العصابة على تصحيح ما صح عن ابن بكير ، ويدل على تقديم الصبيان على النساء ، وبإطلاقه بل بعمومه يشمل ما إذا لم يجب عليهم الصلاة فيدل على جواز إيقاع الصلاة الواحدة على من لم يجب عليه الصلاة ومن وجب عليه معا : والتمسك في نفيه بما ذكروه من اختلاف الوجه لا وجه له ، في مقابلة النص.
مع أن أمر النية هين ولا دليل أيضا على عدم جواز اتصاف فعل واحد بالوجوب والندب عن جهتين سوى الاستبعاد والله يعلم.
الحديث السادس : مرسل كالموثق ودلالته ظاهرة.