مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فإن فاطمة س لما قبض أبوها صلىاللهعليهوآله أسعدتها بنات هاشم فقالت اتركن التعداد وعليكن بالدعاء.
(باب)
(المصيبة بالولد)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ولد يقدمه الرجل أفضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده كلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل الله.
______________________________________________________
فجائز إجماعا.
وقال الشهيد (ره) في الذكرى : يجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله باعتماد الصدق ، والشيخ في المبسوط ، وابن حمزة حرما النوح ، وادعى الشيخ الإجماع والظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل والمشتمل على المحرم كما قيده في النهاية ثم قال : والمراثي المنظومة جائزة عندنا لما مر ، ولأنها نوع من النوح وقد دللنا على جوازه وقد سمع الأئمة عليهمالسلام المراثي ولم ينكروها انتهى.
باب المصيبة بالولد
الحديث الأول : مجهول. على المشهور ويحتمل الصحة كما حققه الوالد العلامة (ره) لأن أبا إسماعيل يظهر من الكليني في باب البئر بجنب البالوعة وباب صلاة الحوائج أن اسمه عبد الله بن عثمان والراوي عن الصادق عليهالسلام هو الثقة أخو حماد لكن في البابين روى أبو إسماعيل عن الصادق عليهالسلام بواسطتين.
قوله « ولد يقدمه الرجل » أي يموت قبله.