جميعا ولا تتقدمهن امرأة.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت تصلي الحائض
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ولا تقدمهن ».
ظاهر النهي عدم الجواز والمشهور الكراهة ، والأولى الترك ، للنهي في الأخبار الكثيرة ، وعدم المعارض ، ولا يخفى أنه ليس فيه دلالة صريحة على إمامة بعضهن لبعض.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « تقدمت المرأة » إلخ يمكن أن يكون التقدم بحسب الأفعال أو الرتبة ، والمراد إمامتها وأن يكون المراد تقدمها قليلا بحيث لا تتقدم بجميع بدنها ، ولا تبرز من بينهن والله يعلم.
الحديث الثالث : موثق.
ويدل على عدم اشتراطها بالطهارة ، وعلى جواز صلاة الحائض على الجنازة وعلى لزوم انفرادها عن الصف ، ويحتمل أن يكون المراد تأخرها عن صف الرجال فلا اختصاص له بالحائض ، بل هذا حكم مطلق النساء ، ويؤيده تذكير الضمير وأن يكون المراد تأخرها عمن لم يتصف بصفتها من النساء أيضا ، وهذا هو ظاهر الأكثر ويشعر به.
قوله عليهالسلام : « تقوم منفردة ». قال في التذكرة ، وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا ، وإن كان بينهم نساء. وقفن آخر الصفوف