٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها قال الزوج قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد قال نعم.
______________________________________________________
أقول : الظاهر أن المراد إمامة هذه الصلاة إذ الظاهر أن ليس المراد بكون الإمام أحق أو الوارث أحق أن لا يصلي عليها غيرهم ، مع هذا الحث والترغيب العظيم الوارد في الأخبار من غير تقيد بأحد ، فما ذكره رحمهالله متين وإن اعترض عليه بعض من تأخر عنه.
الحديث الثاني : ضعيف.
ويدل على أن الزوج أولى في الصلاة والغسل من الأب والولد والأخ.
الحديث الثالث : مجهول موافق لما سبق في الدلالة.
واعلم أن كون الزوج أولى من سائر الأقارب ، هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وورد صحيحة حفص بن البختري ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله بأن الأخ أولى من الزوج ، وحملهما الشيخ وغيره على التقية.
أقول : وإن وافقنا على كون الزوج أولى من العصبات الشعبي ، وعطاء ، وعمر ابن عبد العزيز ، وإسحاق ، وأحمد في رواية ، لكن حكم بأولوية العصبات جماعة منهم سعيد بن المسيب ، والزهري ، وأبو حنيفة ، ومالك. والشافعي ، وأحمد في رواية وهؤلاء أكثر ، وأقوالهم بين العامة أشهر ورعاية التقية في آرائهم أظهر.
ثم اعلم أن المشهور أن هذا الحكم مخصوص بالزوج ، ولا يتعدى إلى