له أبو جعفر عليهالسلام ما أقامك قال رأيت الحسين بن علي عليهالسلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليهالسلام والله ما فعله الحسين عليهالسلام ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط فقال الأنصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن أني رأيت.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان الحسين بن علي عليهالسلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليهالسلام مرت جنازة يهودي
______________________________________________________
وقال : العلامة (ره) في المنتهى إذا مرت به جنازة لم يستحب تشييعها وبه قال : الفقهاء ، وذهب جماعة من أصحابهم كأبي مسعود السدري وغيره إلى وجوب القيام لها ، وعن أحمد رواية بالاستحباب ، لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلىاللهعليهوآله ترك القيام لها وفي الحديث : أن يهوديا رأى النبي صلىاللهعليهوآله قام للجنازة فقال يا محمد هكذا نصنع؟ فترك النبي صلىاللهعليهوآله القيام لها ، ومن طريق الخاصة رواية زرارة انتهى.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام « مرت » إلخ.
أقول : يظهر من هذا الخبر منشأ توهم العامة فيما رواه عن النبي صلىاللهعليهوآله ويدل على استحباب القيام إذا كانت الجنازة ليهودي لا للتعظيم كما يظهر من أخبارهم ، بل لتعظيم الإسلام وتحقير الكافر ، وربما يستفاد من التعليل اطراد الحكم في مطلق الكافر كما فهمه الشهيد (ره) في الذكرى حيث قال : لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة لقول علي عليهالسلام قام رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم قعد ولخبر زرارة.
نعم لو كان الميت كافرا جاز القيام لخبر مثنى الحناط ، وقول النبي صلىاللهعليهوآله إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ انتهى.
أقول : لا يخفى ما في القول بالجواز مستدلا بهذا الخبر إلا أن يكون مراده