٤ ـ علي بن محمد ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال يدخل الرجل القبر من حيث شاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه.
______________________________________________________
والتحفي وكشف رأسه.
وقال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فلا يخرج » يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على الكراهة.
قال : الشهيد في الذكرى يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادق عليهالسلام لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، ولرواية السكوني.
والظاهر أن هذا النهي والنفي للكراهية ، ووافق ابن الجنيد (ره) في الرجل وقال : في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة انتهى.
الحديث الخامس : ضعيف مرفوع مضمر.
قوله عليهالسلام : « يدخل الرجل » يدل على عدم تعين الدخول من مكان معين وتعين الخروج من قبل الرجلين.
قوله عليهالسلام : في رواية : أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن النبي صلىاللهعليهوآله.
قوله عليهالسلام : « إن لكل بيت بابا » أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك ولعل العلامة لذلك قال : في المنتهى باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضا