٧ ـ وسئل عليهالسلام عن بول البقر يشربه الرجل ؟ إن كان محتاجاً يتداوى به فلا بأس (١) .
٨ ـ وعن الجعفريّ قال سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها (٢) .
بيان : اعلم أنّه لا خلاف في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة ، سواء كان نجس العين أم لا فيحرم بوله للنجاسة . وقد مرّ خلاف في بول الطيور . وأمّا الحيوان المحلّل ففي تحريم بوله قولان :
أحدهما ـ وبه قال المرتضى وابن إدريس والمحقّق في النافع الحلّ ، للأصل وكونه طاهراً ، وعدم دليل يدلّ على تحريمه فيتناول قوله تعالى « قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ » (٣) ـ الآية ـ » .
والثاني ـ وهو الّذي اختاره المحقّق في الشرائع والعلّامة وجماعة ـ التحريم عدا بول الإبل ، للاستخباث فيتناوله « وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ » (٤) ولا يلزم من طهارته حلّه .
ولعلّ الأوّل أقوى ، لأنّ الظاهر أنّ المراد بالخبث (٥) في الآية ما فيه جهة قبح واقعيّ يظهر لنا ببيان الشارع ، لا ما تستقذره الطبائع كما سنبيّنه إنشاء الله في محلّه . وإنّما استثنوا بول (٦) الإبل لما ثبت عندهم أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر قوماً اعتلّوا بالمدينة
__________________
(١) المكارم : ٢٢٠ .
(٢) المكارم : ٢٢٠ ، ورواه في الكافي ( ج ٦ ، ص ٣٣٨ ) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بكر بن صالح ، عن الجعفرى وهذه الروايات الثلاثة مذكورة على الترتيب في المكارم ، وفى بعض نسخ الكتاب بدلا عن المكارم « الكافي » لكن الرواية الوسطى لم توجد فيه ، فرجحنا نسخة « المكارم » .
(٣) الانعام : ١٤٥ .
(٤) الاعراف : ١٥٧ .
(٥) الخبيث ( خ ) .
(٦) أبوال ( خ ) .