يجب الكذب اذا كان سبباً لنجاة مؤمن من القتل أو الضرر ، وكذلك الكذب على الظالم لو أراد أخذ مال مؤمن ائتمنك عليه بل يجوز القسم بالله بعدم وجود أمانة عندك منه ، وان كانت التورية واجبة مع الامكان كأن ينوي عدم وجود مال أو أمانة يجوز له اعطاؤها ، وكذلك يجوز الكذب عند العشار أو الظالم أو الحاكم اذا سبب الاقرار فوت مال منه.
وكذلك يجوز الكذب لأجل الاصلاح بين مؤمنين بأن تقول لكلّ واحد منهما انّ فلان كان يذكرك بخير ويمجّدك ، وإن كان ذلك الشخص قد ذمّه في الواقع أو شتمه.
وكذلك جوّز الكذب في خلف الوعد مع النساء اللواتي يتوقّعن منه أكثر من اللازم بأن تعدها بشيء ثم لا تفي به ، وإن كان اطلاق الكذب على هذا الفرد مجاز ، وسيظهر بعضها في ضمن الأحاديث.
روي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليهالسلام انّه قال : من صدق لسانه زكا عمله(١).
وقال عليهالسلام : ... انّ عليّاً عليهالسلام انّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بصدق الحديث وأداء الأمانة (٢).
وقال عليهالسلام : ... انّ الصادق أوّل من يصدّقه الله عزّوجلّ يعلم انّه صادق ، وتصدّقه نفسه تعلم انّه صادق (٣).
__________________
١ ـ الكافي ٢ : ١٠٤ ح ٣ باب الصدق ـ عنه البحار ٧١ : ٣ ح ٣ باب ٦٠.
٢ ـ الكافي ٢ : ١٠٤ ح ٥ باب الصدق ـ عنه البحار ٧١ : ٤ ح ٥ باب ٦٠.
٣ ـ الكافي ٢ : ١٠٤ ح ٦ باب الصدق ـ عنه البحار ٧١ : ٥ ح ٦ باب ٦٠.