فروي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى عليهالسلام أنّه قال : ... من ذكر [ رجلاً ] من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته (١).
وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليهالسلام انّه قال : اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (٢).
وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام انّه قال : ثلاثة ليست لهم حرمة : صاحب هوى مبتدع ، والامام الجائر ، والفاسق المعلن الفسق (٣).
وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله عليهالسلام انّه قال : انّ حرمة الفاسق أقلّ من الجميع (٤).
وروي بسند معتبر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروّته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته ، وحرمت غيبته (٥).
وروي هذا المضمون بسند معتبر آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام.
واستثنى العلماء فرداً آخر قريباً من هذا وهو فيما لو اطلع اثنان على عيب شخص فيتحادثان بينهما في ذلك العيب من دون وجود ثالث ، فذهب الأكثر على انّه لا يعدّ غيبة ، ولم يجوّزه البعض الآخر ، والاحتياط يقتضي الترك.
عاشراً : اطلاع جمع على ذنب يوجب الحد والتعزير الشرعي على شخص ،
____________
١ ـ الكافي ٢ : ٣٥٨ ح ٦ باب الغيبة ـ عنه البحار ٧٥ : ٢٤٥ ح ٦ باب ٦٦.
٢ ـ البحار ٧٥ : ٢٥٣ ح ٣٢ باب ٦٦ ـ عن أمالي الصدوق.
٣ ـ قرب الاسناد : ١٧٦ ح ٦٤٥ ـ عنه البحار ٧٥ : ٢٥٣ ح ٣٣ باب ٦٦.
٤ ـ مضمون النص.
٥ ـ البحار ٧٥ : ٢٥٢ ح ٢٦ باب ٦٦.