وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليهالسلام انّه قال : من ردّ عن عرض أخيه المسلم كتب من أهل الجنة البتة ... (١).
وقال بعض العلماء : لو سمعنا شخصاً يغتاب شخصاً آخر ولا نعلم انّ ذلك الآخر يستحق الغيبة أم لا ، لا يجوز لنا نهي المتكلّم والحكم بفسقه لأنّ أعمال المسلمين محمولة على الصحة ولعلّه يوجد غرض صحيح في هذا الغيبة ، فنهيه يكون ايذاء المسلم ، ولا يجوز ايذاءه ما لم يعلم انّ فعله محرم.
ولا يبعد التفصيل هنا بأن نقول : إذا كان القائل ممّن لا يحتمل وجود غرض صحيح فيه حسب ظاهره وأحواله يمكنه منعه ، وان كان من أهل الصلاح والورع وكانت أكثر أموره تدور على التدين ويمكن حمله على المحامل الصحيحة ، فإن أمكن منعه بوجه حسن بحيث لا يتأذّى ، أو منعه بذكر مبرّر لفعل ذلك الشخص الغائب فهو ، والاّ فليسكت ولا يحكم بفسق القائل ، ويلزم هنا رعاية الاحتياط من الطرفين مهما أمكن ، والله العالم.
( الفصل الخامس )
في كفارة الغيبة والتوبة عنها
وتعتبر هنا الشروط التي مضت في التوبة ، وبما أنّ الغيبة حقّ الناس فلابد للمستغيب أن يذهب إلى كلّ من هتك عنده عرض ذلك الشخص واغتابه وليذكره بذكر جميل مهما أمكن ، وينسيهم تلك المعايب التي قالها في حقه.
واختلفت الأحاديث في طلب ابراء الذمة من الذي اغتابه ، فروي عن رسول
__________________
١ ـ أمالي الطوسي : ٢٣٣ ح ٦ مجلس ٩ ـ عنه البحار ٧٥ : ٢٥٣ ح ٣٥ باب ٦٦.