٢
( باب )
* ( من تجب عليه الزكاة ، وما تجب فيه ) *
* ( وما تستحب فيه ، وشرائط الوجوب من ) *
* ( الحول وغيره ، وزكاة القرض ) *
* ( والمال الغائب ) *
١ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك : الحنطة ، و الشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب والفضة ، والبقر ، والغنم ، والابل ، فقال السائل : فالذرة فغضب ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل إنهم يقولون : لم يكن ذلك عليه عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا ، فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ، ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (١).
مع : أبي ، عن محمد العطار مثله (٢).
٢ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في كم الزكاة؟ فقال : في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلىاللهعليهوآله وعفا عما سوى ذلك ، فقال الطيار : إن عندنا حبا يقال له ، الارز ، فقال له أبوعبدالله صلىاللهعليهوآله : وعندنا أيضا حب كثير ، فقال له : عليه شئ؟ قال : ألم أقل لك إن رسول الله صلىاللهعليهوآله عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة ، وثلاثة من الحيوان : الابل والغنم و
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٤٦.
(٢) معانى الاخباص ١٥٤.