( أبواب )
الخمس وما يناسبه
٢٢
( باب )
* « ( وجوب الخمس وعقاب تاركه وحكمه في زمان الغيبة ) » *
* « ( وحكم ما وقف على الامام عليهالسلام ) » *
١ ـ ج : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب فيماخرج إليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري : وأما المتلبسون بأموالنا ، فمن استحل منها شيئا فأكله فانما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث (١).
٢ ـ ج : محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان : أما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا ، وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل مالم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلما سلم فلا خيار لصاحبه فيه ، احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه.
وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا ، فمن فعل ذلك فهو ملعون ، ونحن خصماؤه يوم القيامة ، وقد قال النبي صلىاللهعليهوآله : المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان في جملة الظالمين لنا ، وكانت لعنة الله عليه
__________________
(١) الاحتجاج : ٢٦٤.