٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أدى زكاة الفطر تمم الله له مانقص من زكاته (١)
١٣
* ( باب ) *
* ( قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى ) *
* ( عنه ومستحق الفطرة ) *
١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : لاتجوز شهادته والفطرة عليه (٢).
٢ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : زكاة الفطرة واجبة على كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو انثى أربعة أمداد من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولايجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية والمعرفة (٣).
ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون مثله (٤)
٣ ـ ع : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن إسحاق عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال : نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة (٥).
٤ ـ ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن ابن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن
__________________
(١) نوادر الراوندى : ٢٤
(٢) قرب الاسناد : ١٦١
(٣) الخصال ج ٢ ص ١٥٢
(٤) عيون الاخبارج ٢ ص ١٢٣
(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٧٧