٤
* ( باب ) *
* ( زكاة الغلات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها ) *
* ( وما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ) *
١ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق : العشر ان كان سقي سيحا (١) وإن كان سقي بالدوالي (٢) فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد (٣).
٢ ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : يجب العشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أو ساق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد (٤).
٣ ـ ضا : ليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف فاذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا (٥) وإن كان سقي بالدلاء والغرب (٦) ففيه نصف
__________________
(١) السيح : الماء الجارى على وجه الارض.
(٢) الدوالى جمع الدالية وهى المنجنون تديره الثور والناعورة يديرها الماء فيستقى بها من البئر أو البحر.
(٣) الخصال : ج ٢ ص ١٥٢.
(٤) عيون الاخبار : ج ٢ ص ١٢٣.
(٥) البعل : ما سقته السماء ، ونقل عن الاصمعى : أن العذى ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقة من غير سقى ولاسماء.
(٦) الغرب : الدلو العظيمة.