٤٠
* باب *
* « ( وقت ما يحبر الصبى على الصوم ) » *
١ ـ ل : ابن المغيرة ، عن جده ، عن جده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ست عشرة سنة (١).
٢ ـ ضا : اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين ، على قدر ما يطيقه ، فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فاذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام [ صام ] ثلاثة أيام ولا تأخذه بصيام الشهر كله.
٣ ـ نوادر الراوندى : بإسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : تجب الصلاة على الصبي إذا عقل ، والصوم إذا أطاق (٢).
٤١
( باب )
* « ( الحامل والمرضعة وذى العطاش والشيخ والشيخة ) » *
أقول : يأتي الايات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله إنشاء الله تعالى.
١ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أنه كانت له ام ولد فأصابها عطاش في شهررمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال : مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام (٣).
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٩٢.
(٢) نوادر الراوندى :
(٣) قرب الاسناد : ٥٩.