لايقبل ممن كان عليه صيام الفريضة صيام النافلة حتى يقضي الفريضة.
وسئل جعفر بن محمد عليهماالسلام ، عن رجل عليه من شهررمضان طائفة أيتطوع بالصوم؟ قال : لاحتى يقضي ماعليه ، ثم يصوم إن شاء ما بداله تطوعا (١).
٤٤
* ( باب ) *
* « ( المسافر يقدم والحائض تطهر ) » *
١ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام إذا قدم مسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحب إلي وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا (٢).
٤٥
( باب )
* « ( أحكام صوم الكفارات والنذر ) » *
١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل صام من الظهار ثم أفطرو قد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال : إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم ، فليتم صومه ولاعتق عليه (٣).
وسألته عن رجل قتل مملو كاما عليه؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا (٤).
وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥.
(٢) نوادر الراوندى ص ٣٧.
(٣) قرب الاسناد ص ١٤٨.
(٤) قرب الاسناد ص ١٤٩.